“تفاجأنا بإيجاز صحفي صادر عن الأستاذ محمدن ولد إشدو، باسم هيئة الدفاع عن المتهم محمد ولد عبد العزيز، تضمن العديد من الفقرات التي تم إطلاق الكلام فيها دون تدقيق، وتضمنت معلومات غير صحيحة في مجملها. لذا، كان لا بد من الرد عليه لتبيان الحقائق وكشف الوضع على حقيقته. سنستعرض ذلك من خلال الرد على فقرات الإيجاز وتوضيح المعلومات الصحيحة:
أشار الإيجاز إلى أنهم تقدموا لوزير العدل برسالة تتضمن تذكيره بخطورة الحالة الصحية لموكلهم. يجب التنبيه إلى أن وزير العدل يتلقى الرسائل ويستقبل المراجعين، ويتعامل مع كل ذلك بما يقتضيه المقام. ومع ذلك، فإن ملف المعني يعود الاختصاص فيه حصريًا إلى المحكمة المعنية، وأي تدخل من طرف وزير العدل ينافي مبدأ الفصل بين السلطات المكرس دستوريًا.
أما بخصوص الإشارة إلى خطورة الحالة الصحية في الإيجاز، فهي غير صحيحة. فالمعني، كغيره من المعتقلين، يستفيد من حقه الكامل في الرعاية الصحية الضرورية على نفقة الدولة بشكل اعتيادي ومناسب. ويمنح امتيازًا خاصًا، حيث يتابع وضعه الصحي طبيب هو من اختاره وزكاه لهذا الغرض. وقد صرح هذا الطبيب في أكثر من مناسبة أنه يقوم بانتظام بمتابعة الوضع الصحي للمعني في ظروف جيدة، وأن السلطات العمومية المعنية تتعاون معه بشكل تام. كما ظل هذا الطبيب يقوم بالاستشارات والفحوص اللازمة للمعني ويعد التقارير الطبية إذا اقتضى الأمر ذلك. وكان آخر هذه التقارير تقريرًا أعده بالاشتراك مع أخصائي جراحة عظام ومفاصل (اختاره طبيب المعني)، تضمن أن المعني يعاني من التهاب في الركبة يسبب له آلامًا، مما يقتضي علاجه، ويمكن القيام بذلك محليًا حسب التقرير.
عندما تلقت النيابة العامة هذا التقرير واطلعت على التوصيات الواردة فيه، أصدرت أمرًا بتكليف الطبيبين المذكورين بمباشرة إجراء العلاج اللازم واختيار أي منشأة صحية عمومية أو خصوصية تصلح لذلك، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما في ذلك الاستعانة بخبرات أجنبية عند الحاجة. وأمرت بوضع كل الوسائل الضرورية لإنجاز المهمة تحت تصرفهما. إلا أن الطبيبين، عندما اتصلا بالمعني للتحضير للعلاج، صرح برفضه التام للخضوع لأي علاج.
وفيما يتعلق بمسألة “الحبس التحكمي” ومخالفة المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية، يجدر التنبيه إلى أن هذه المادة لا تنطبق على وضعية المعني.
وفيما يتعلق بتزويد الوكلاء بنسخة أصلية من التقرير الطبي، كما ورد في الإيجاز الصحفي، نذكر أن الاستنتاجات الطبية ذات طابع شخصي ومحمية بموجب السر الطبي والمهني وفقًا للقانون. ولذلك، فهي ليست عنصرًا من الملف القضائي الذي يجب تمكين الدفاع منه، وتبقى شأنًا شخصيًا يمكن للمعني أن يطلع من شاء عليه.
أما بخصوص منع دفاع المتهم من زيارته، فهو ادعاء لا أساس له من الصحة. فالمتهم يمكن من لقاء محاميه ومن شاء من أقاربه، طبقًا للمساطر والضوابط المعمول بها.
نشير إلى أن المعني، علاوة على ما ذكر في الفقرات السابقة، يمارس أنشطته الرياضية والترفيهية التلفزيونية المدفوعة الثمن على حساب الدولة، ويطالع كتبه بحرية تامة، ويلتقي بعض أفراد أسرته ثلاث مرات في اليوم.
وبما أن الوضع على هذا النحو، فعن أي حقوق مصادرة يتحدث الإيجاز المذكور؟
وفي جميع الأحوال، تبقى السلطات العمومية واعية بمسؤوليتها تجاه ضمان ولوج جميع الأفراد المحرومين من الحرية إلى حقوقهم، وتدرك أهمية توفير الرعاية الصحية التي يحتاجونها مجانًا وفقًا للقوانين والنظم السارية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.