العادات والتقاليد وشيوخ القبائل والعلماء والفقهاء و أئمة المساجد هم المسؤول أمام الله عن كثرة الفاحشة وتجاوز العنوسة والعزوبة الحد المنطقي في مجتمع جمهوريِّ إِسلامي موريتاني.
يقول جل من قائل ”مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.“ صدق الله العظيم
العاداتُ البالِية والتقاليدُ المُخزية
إذا تعرفا الشاب و الفتاة على بعضهما فَأول مايخطر ببالهما أن يُشبعوا غرائِزهما الجنسية وهذا مطلبُ جسدي تمليه النفس على كل فرد يشعر غريزته ولذلك كان من حكمةِ الله اختلاف الأجناس.
لكن كيف ستشبغ هذه الغرَائز بشكل منظمٍ في زمن أصبح التعارف فيه أسهل الأمور بسبب وسائِل التواصل الاجتماعية والتعارف بالمدارس والجامعاتِ وحتى الحفلاتِ بل وفي النَّزهِ على الشواطئُ وفي البوادي أيام العطلة الصيفية في فصل الخريف..
هناك طريق واحد مشرِّف وهو الزواجُ الشرعيُّ في الطرف الكبير وهناك ألف بابٍ بطرقٍ تتعد وتختلفُ؛ العلاقات مع أني أستثني الحب العذري وأستثني القلَّة التي تمتنع عن اللعب بعقول "الغيدَات" ليتلذذوا ساعةً ويختفون بعدها إلى الأبد بأعذار أقبح من الذنب نفسه.
تقف العادات والتقاليد -الأشياء التافهة المقدسة- عائقا كبيراً أمام الصنف الأخيرِ، فتأتيك بمختار الزواج بين ابن العم وقرِيبتهِ، وبين الزاوي والعربي مكروه، وفي الزواج عن الحب العذري قول، أما زواج الفقير فلا يصح أو قال الغالبية بحرمته..
ظهرت عن هذه الويلات مايُسمى بِبيوت الدعارة، والتبتل في محاريب الزنى في السيارات و الشقق المفروشة، في الصالونات وفي أسواق النساء وفي كلِّ سانحةٍ وبكل أرض كل وقت.
ظهرت سرعة انتشار أولاد الزنى وقتلهم ورميهم أحياء بمكبات القمامة بكثافة مخيفةٍ في بلدنا وتليها نسبة العنوسة والعزوبة المرتفعة
باعد الله بيننا وبينكم عن الحرام ورزقكم الصلاح والفلاح.
تواترت الأدلة الشرعية، من الكتاب والسنة، ووردت الفتاوى من المجامع الفقهية والكتب المتخصصة التي تؤكد بحرمة إسقاط هذا الجنين الناتج عن الزنا، واعتبار خشية الفضيحة ليست هي المبرر الكافي لقتل هذه النفس.
وسأرفق لكم بعضا من النصوص القاطعة في هذه الأمر والصادرة من العلماء العديدين في عدة مجمعات فقهية، ولكن بعد هذه الكلمة.
فالزنا من كبائر الذنوب؛ قال الله - تعالى-: "وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً" [الفرقان:68]، وعقوبة الزاني الثيب الرجم حتى الموت؛ كما صحت بذلك الأخبار عنه – صلى الله عليه وسلم- فقد رجم ماعزاً، والغامدية –رضي الله عنهما كما في الأحاديث المتفق على صحتها بين الإمامين الجليلين البخاري ومسلم. أما الزاني البكر غير المحصن فعقوبته الجلد مائة جلدة والنفي.
وقد ذكر العلماء أن الزانية التي تُسقط جنينها تجمع بين السوأتين: الزنا والقتل، وأن إسقاط الجنين هو من الوأد، قال - تعالى-: "وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت" [التكوير: 8-9]، وقد روى عمران بن حصين –رضي الله عنه- أن امرأة من جهينة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم-، وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله: أصبت حداً فأقمه علي، فدعا النبي -صلى الله عليه وسلم- وليها فقال: "أحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها"، ففعل فأمر بها نبي الله - صلى الله عليه وسلم- فَشُكَّتْ عليها ثيابها، ثم أمر بها، فرجمت، ثم صلى عليها – صلى الله عليه وسلم-، فقال له عمر- رضي الله عنه-: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت، فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى-" رواه مسلم(1696)، ويتبين من هذا الحديث أن للجنين حقاً في الحياة، ولو كان ابن زنا، فلو كان لا حرمة له، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- برجمها قبل أن تضع حملها.
وعليه أقول: لا يجوز لكم إسقاط هذا الحمل وإن كان من الزنا، بل ولو كانت البنت وقعت ضحية جريمة اغتصاب، ولا يحق لكم إجراء عملية الإجهاض لهذا الجنين الناتج عن الزنا.
ولا تجمعوا بين جريمة الزنا والقتل لطفل بريء ليس له ذنب قال تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى). (الإسراء: 15). أو لا تجمعوا بين التهاون في تربية الأبناء أو بين فاحشة الزنا وبين القتل.
أو لا تجمعوا بين كبيرتين قتل وزنا، ولو كان قتل الحمل مخافة الفضيحة فهذا ليس هو المبرر الكافي لقتل هذه الروح أو الاعتداء على هذه النفس التي حرم الله تعالى، وإسقاط هذا الحمل أو قتل هذا الجنين.
وإن كانت العائلة الشريفة تخشى من الفضيحة فهي إن قتلت هذا الحمل قد تزيد الفضيحة، وتجمع بين جريمتين، وتصير الفضيحة فضيحتين.
ولنعلم أن الستير( الستار) هو الله تعالى، فإن أحسنتم التصرف لكان خيرا لكم بدلا من ارتكاب جريمة جديدة، ولنبحث سويا عن الحلول اللطيفة و منها:
أولا: التضرع إلى الله تعالى بالدعاء وقيام الليل ليستر عليكم هذه الفضيحة، وتقربوا إليه سبحانه بالطاعات والصدقات ليحل لكم هذه المشكلة.
جاء في بعض فتوى العلماء والفقهاء:
" إن مجهول النسب في حكم اليتيم لفقده لوالديه ، بل هو أشد حاجة للعناية والرعاية من معروف النسب، لعدم معرفة قريب يلجأ إليه عند الضرورة، وعلى ذلك فإن من يكفل طفلا من مجهول النسب، فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا. رواه البخاري. اهـ.
ومن أراد التوسع في معرفة أحكام اللقيط فيمكنه الرجوع إلى كتب الفقه كالمغني لابن قدامة والمجموع للنووي وغيرها تحت عنوان: باب اللقيط. وهناك كتاب بعنوان: أحكام اللقيط في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان.
أجارنَا الله وإياكم من الرذيلةِ ومن ما لاقبل لكم به من عزوبةٍ وعنوسةٍ وكل ضير.
------------------------------
الخليل أحمدسيفر