نواكشوط: البرلمان يبدأ إجراءات تسمية أعضاء محكمة العدل السامية

اثنين, 01/18/2021 - 16:44

بدأ البرلمان الموريتاني إجراءات تسمية أعضاء محكمة العدل السامية عقب اكتمال المسار القانوني لتعديل النظام المنشئ لها.

وأبلغ رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه رؤساء الفرق البرلمانية بضرورة بدء إجراءات تسمية ممثليهم في هذا المحكمة المختصة بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة.

وكان البرلمان الموريتاني قد صادق يوم 27 يوليو الماضي على مقترح القانون النظامي رقم: 002-20 الذي يلغى ويحل محل القانون النظامي رقم 021-2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية مع مراعاة التعديلات التي اقترحتها لجنة العدل والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى التعديلات التي تقدمت بها الحكومة.

ووفق موقع الأخبار الذي اورد الخبر فقد أخذ القانون مسارا طويلا، قبل صدوره في الجريدة الرسمية.

وبدأ نقاش المشروع بناء على اقتراح من أربعة نواب برلمانيين هم إسحاق ولد أحمد مسكه من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ومحمد ولد محمد امبارك من حزب "تواصل"، وباب ولد بنيوك من حزب التحالف الوطني الديمقراطي، والعيد ولد محمدن من حزب تكتل القوى الديمقراطية.

وخصص الدستور الموريتاني بابه الثامن لـ"محكمة العدل السامية"، ونصت المادة: 92 على تشكلها من "من أعضاء منتخبين، من بين أعضاء الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام، وتنتخب رئيسا من بين أعضائها"، فيما أحالت المادة إلى قانون نظامي لتحديد تشكيلها وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها.

وأكدت المادة: 93 على الرئيس لا يكون مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى، كما أنه لا يتهم رئيس إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.

وأضافت المادة في فقرتها الثانية أن "الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتي تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها، وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم".

وشددت على أنه "في الحالات المحددة في هذه الفقرة، تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال".

إعلانات

 

إعلان